المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٣٨

باب (8) طلاق الصبية التي هي غير بالغ والذمية والأمة

ومن طلق زوجته وهي صبية غير بالغ طلاق السنة فلأصحابنا فيها ثلاثة أقاويل قول يقع بها الطلاق حين طلقها ثم تستعد بعد ذلك ثلاثة أشهر. وقول لا يقع بها الطلاق إلا إلى الهلال فإذا أهل الشهر وقعت تطليقة ثم تستعد بعد ذلك ثلاثة أشهر. وقول لا يقع بها الطلاق إلا بعد

أن طلقها بثلاثين يوما ثم يقع بها الطلاق وتستعد بعد ذلك ثلاثة أشهر

فإن كانت قد أيست من المحيض فالاختلاف في وقوع الطلاق بهما واحدة

قال المصنف هذه المسألة لعلّها ناقصة والله أعلم. ويحسن هذا عندي إذا

طلقها للسنة

مسألة:

Sayed

prashatta 24،

4

زوجته ثلاثا ثم رجع إليها وقال إنه

قال أبو عبد الله إذا طلق اليهوج ليس في دينهم الطلاق. فقد قال من قال من الفقهاء في ذلك قولا وقول قد بانت منه بثلاث تطليقات ويفرق بينهما وقد كان أبو عبد الله حكم بذلك

بين اليهودي وزوجته بتوأم وكتب إلى الوالي بالفراق بينهما

•

مسألة:

قال غيره قد قيل هذا وقيل لا يقع الطلاق ولا الحرمة إلا أن يكون

ذلك معهم في دينهم

-