الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٣٩مسألة:
وطلاق الحرة المسلمة أو اليهودية أو النصرانية ثلاث تطليقات وهو
قول الأكثر. وإن كانت كافرة فهي حرة وبه يقول أبو محمد. وقول أبي عبيدة إن طلاق الذمية من اليهود والنصارى تطليقة واحدة وعدتها حيضة واحدة وبالشهور شهر ثلث طلاق المسلمة كما أن ديتها ثلث دية المسلمة ولا عمل على ذلك قال أبو الحواري بهذا نأخذه وعن أبي حنيفة أن طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان حرا كان زوجها أو عبدا وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا وعدتها ثلاث حيض
الطلاق بالنساء والعدة بالنساء
قال الشافعي يعتبر بالرجال دليلهم في ذلك ماروى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. وعن ابن عمر
عنه عليه السلام أنه قال تطليق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان
مسألة:
وطلاق الأمة من الحر والعبد تطليقتان الدليل على ذلك أن عدتها
حيضتان لكل تطليقة حيضة كما أن طلاق الحرة ثلاث وعدتها بالحيض
ثلاث
مسألة:
ومن قال لزوجتا وهي أمة أنت طالق مع عتقك فقال سيدها هي
--