الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٥٣طلاق وما سوى ذلك من الأسماء فلا طلاق به ولو قصد إلى الكلام به والإرادة به لزوجته حتى يوافق اسم الطلاق ويريد به الطلاق على قول من
لا يوجب الطلاق بالارادة بالكلام الذي هو غير طلاق والله أعلم
مسألة:
وقوله أنت طالق إن فعلت كذا أو إن فعلت كذا فأنت طالق أنها إن فعلت طلقت قدم الطلاق أو أخره وفيه قول غير هذا. إذا قدم الطلاق
مسألة:
لا تنازع بين أهل العلم أن الطلاق إذا علق بالفعل لم يقع قبل
حصول الفعل والله أعلم.
مسألة:
وسألت زياد بن الوضاح عمن قال لامرأته إن دخلت منزل فلان فهو فراقك فدخلت فقال الزوج لم أرد طلاقا. قال سليمان بن عثمان هو اسم من أسماء الطلاق إلا أن يصرفه إلى غيره. وعن مسعدة أنه ليس بطلاق إذا لم ينوه فعلى قول مسعدة عليه يمين إن طلبت منه يمينا أنه ما نوى طلاقا. وفي موضع إن قال قد سرحتك مرسلا فليس بطلاق إلا أن يعنى به طلاقا فهو طلاق وعليه يمين إن أرادت يمينه ما أراد به طلاقا
-