المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٥٤

مسألة:

وإن قال هو فراقك هو فراقك هو فراقك وقال نويت واحدة فعن موسى وأبي

عبد الله أنها واحدة قال هاشم ثلاث ولا يقبل منه

•

مسألة:

وإن قال قد خليت سبيلك أو فارقتك أو قد سرحتك ولا سبيل لي عليك فإن نوى طلاقا فواحدة أو ما نوى وإن لم ينو طلاقا فلا شيء

مسألة:

قال الشافعي صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح قال أبو حنيفة صريحه لفظة واحدة وهي الطلاق واحتج الشافعي بقوله تعالى (وسرحوهن سراحا جميلا). وقوله تعالى (فارقوهن بمعروف

وسرحوهن بمعروف).

مسألة:

فإذا قال أنت طالق أو طلقتك أو مطلقة فذلك كله. قال صريح أبو حنيفة قوله أنت مطلقة كناية. فيقول قد ثبت أن قوله أنت طالق صريح وإن لم يكن ابتدأ إيقاع وإنما هو إخبار عن صفة وقوع الطلاق كذلك قوله أنت مطلقة في معناها فكانت صريحا إذا نوى بالكناية الظاهرة طلقة وقعت رجعية قال أبو حنيفة تقع بائنة فيقول لأنه طلاق مجرد صادق إعتداداً قبل

استيفاء العدد فيجب أن يقع رجعيا كما لو قال أنت طالق.

1011