المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٨٢

أبي حنيفة تطليقة وعند أبي يوسف ومحمد ثلاث. وكذلك إن قال لها أنت طالق فطالق فطالق إن دخلت الدار وإن دخلت فأنت طالق فطالق فطالق لأن الفاء يوجب تعليق الكلام الأول وهو كالواو.

مسألة:

أبو عبد الله إن قال قد طلقتك قد طلقتك قد طلقتك ثم قال نويت واحدة قال ذلك إلى نيته. وقول لا نية له وتطلق ثلاثا وقول إن صدقته على نيته وإلا طلقت

مسألة:

22

وأما إن قال قد طلقتك وطلقتك وطلقتك لم تكن له نية وبانت بالثلاث. كذلك إن قال قد طلقتك ثم طلقتك ثم طلقتك فهذا تبين بالثلاث ولا نية له. فإن قال قد طلقتك وقد طلقتك وقد طلقتك لم تقبل نيته وهن ثلاث. فإن قال اذهبي فأنت طالق اذهبي فأنت طالق اذهبي فأنت طالق ثم قال نويت واحدة فذلك إلى نيته وإن لم ينو واحدة فهي

ثلاث

مسألة:

فإن قال أنت طالق اذهبي فقد طلقتك اذهبي فقد طلقتك كلاما

مرسلا فقد طلقت ثلاثا وإن كان له نية فله نيته

-

•