الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٨٣مسألة:
فإن قال إن فعلت كذا فأنت طالق فقالت أنا أفعل فقال إن فعلت فأنت طالق قال لها ثلاث مرات ثم قال نويت واحدة فذلك إليه لأنه إنما قال
ذلك في باب واحد.
مسألة:
قال أبو عبد الله فإن قال لها إنك طالق يا طالق فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر فإن قال إنما نويت واحدة. فذلك إلى نيته فإن لم تكن له نية فهي واحدة. فإن قال أنت طالق يامطلقة فهي اثنتان فإن قال أنت يا مطلقة يا مطلقة، يا مطلقة فإن نوى واحدة فله نيته على قول من يقول له نيته. فإن قال اشهدوا أنها طالق واحدة اشهدوا أنها طالق اثنتين ثم قال نويت بقولي اثنتين بالأول قال هما تطليقتان قيل فإن لم تكن له نية أتطلق ثلاث قال نعم. وقل لا نية له في هذا ولا يقبل قوله وتبين بالثلاث على قول من يقول إنه ليس له نية في قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق قال
وليس هذا مثل ذلك
مسألة:
وعنه فإن قال لها قد طلقتك واحدة قد طلقتك اثنتين قد طلقتك ثلاثا ثم قال نويت واحدة أو اثنتين فلا تقبل نيته وتطلق ثلاثا. قال غيره
نعم لا نعلم في هذا اختلافا
- A.
-