المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١١٤

باب (23) الطلاق بفعلين

فإن قال لزوجته أنت طالق إن كلمت زيدا إن دخلت دار عمرو. قال إن كلمت زيدا أو دخلت دار عمر و جميعا طلقت وإن لم يفعل ذلك جميعا لم تطلق وهي امرأته ولو فعلت إحدى المعنيين. وسواء ذلك قدمت أحدهما أو أخرته. فإن قال لها أنت طالق إن كلمت عمروا إن لم أطاك قال إن كلمت عمروا قبل أن يطأها طلقت وإن وطئها انهدم الطلاق ولو

كلمت عمروا.

مسألة:

فإن قال أنت طالق إن وطئتك فلم يعين. فإن وطئها قبل أن يعين فقد فسدت عليه وإن تعينت قبل أن تمضي أربعة أشهر فقد انهدم الإيلاء عنه فإن وطئها بعد ذلك لم تفسد عليه. وإن لم يعين حتى تمضي أربعة

تفاهم کر

أشهر بانت بالإيلاء.

مسألة:

فإن قال إن أكلت خبزا ثم أرزا ثم تمرا فامرأته طالق. فلا يحنث حتى يأكل خبزا ثم أرزا ثم تمرا كما وصف فإن أكل أحدهم أو بدأ بالآخر أو بالأوسط لم يحنث حتى يبدأ بالأول ثم الثاني ثم الثالث

-111 -