الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١١٣مسألة:
ومن أراد أن يطلق زوجته فقال اشهدوا أن فلانة طالق فقال الشهود وامرأتك الأخرى فقال وامرأته الأخرى. فإنها لا تطلق حتى يقولوا امرأتك الأخرى طالق فيقول نعم أو يقول هو امرأتي الأخرى طالق.
مسألة:
وإذا سئلت امرأة أطلقك زوجك فقال هو نعم عشرين. قال
أبو جعفر هو عشرون. قال سليمان بن عثمان لا تكون النية بالطلاق
طلاقا.
مسألة:
v
دهو
وإن قال أنت طالق على وجه الاستفهام ولم يرد به طلاقا فلا تطلق. وإذا قال إنك لطالق طلقت. وإن قال ما أنت إلا طالق طلقت
-11 -
٩٬٩٤٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.