المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١١٦

ومن

باب (24) الطلاق بالإقرار

قال بغير قصد قد طلقتك ألفا ولم يطلقها فقد بانت ولا يقبل

قوله أنه لم يرده. واختلفوا فيمن قال كنت طلقتها ولم يكن طلقها فأوجب قوم الطلاق ولم يوجب آخرون

مسألة:

عن أبي عبد الله ومن قال كنت قد طلقت امرأتي تطليقتين فهي كذبة فإن لم تحاكمه فلا بأس عليه إن لم يكن طلقها. وقال بعض تطلق قال أبو الحواري أخذ بقول أبي عبد الله. فإن حاكمته أخذ بإقراره. وإن لم يقل كنت لزمه الطلاق

مسألة

يد

مر تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي

فإن طلبه رجل قرضا فقال إني حلفت بطلاق امرأتي ثلاثا أني لا أقرض أحدا ولم يكن حلف فقالوا إن صدقته المرأة وسعها المقام عنده وإن حاكمته ثم أحضرت عليه شاهدي عدل أو أقر مع الحاكم بذلك فرق بينهما ولها صداقها وقال أبو عبد الله لا يقبل قوله في هذا وليس لها أن تصدقه

مسألة:

فإن قال لها لما حضرته الوفاة إني كنت طلقتك مذ سنة ولك علي ألف درهم قالت صدقت فقد ذهبت امرأته لأنها صدقته وعليه ألف درهم

-11 -