الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١١٧مسألة:
فإن قيل له كم طلقت امرأتك قال طلقتها ثلاثا ولم يكن طلق. فإنها
تطلق بجوابه إذا قال قد طلقتها ثلاثا
مسألة:
أبو سعيد فإن طلبت منه النفقة فسأله الحاكم فقال ليسها لي بامرأة فقال له الحاكم أطلقتها قال نعم أو قال هو قد طلقتها أو كنت طلقتها أنه لا يلزمه في هذا كله الطلاق إذا لم يكن طلقها من قبل.
مسألة:
الشيخ أبو محمد فيمن قال لزوجته إني كنت حلفت بطلاقك إن أعطيتني من مالي شيئا ثم إنها أعطت فقد وقع بها الطلاق. قال أبو سعيد هذا إقرار منه أنه كان قد حلف بطلاقها والإقرار يقع موقع الإيلاء هذا في الحكم على الزوج ويلزم الحجة إذا وقع معنى الطلاق. فإن كان حلف كما قال لزمه ذلك في معنى الحكم واللازم. وإن لم يكن حلف وكان كاذباً ولم يكن أراد بقوله إني كنت حلفت يمينا بالطلاق فأرجوفيه ما يسع الاختلاف في الطلاق فبعض يراه كاذبا وإذا ثبت معنى الاختلاف في اللازم وصدقته أنه لم يكن حلف وكان في موضع من يجوز تصديقه ثبت الاختلاف في التصديق في هذا الموضع على ما يجرى في غيره مما يحكم بالظاهر من اللفظ بالطلاق وفي الإرادة من الزوج بغير الطلاق بمعنى تصديقه في ذلك
-118 -