الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٣63
وقول: إن دخل في الصلاة ثم ذكرها فلا إعادة عليه، وإن ذكر قبل أن
يدخل في الصلاة أعادها.
وقول: ما لم يتم الصلاة فعليه أن يعيد.
وقول: لو أتم الصلاة فعليه إما تهما والصلاة.
وقول: لا إعادة عليه، إلا أن يكون متعمدا.
وقول: ولو تعمد إلا أن يكون جنبا.
مسألة:
اختلف أصحابنا فيمن نسيهما حتى صلى. فقول صلاته ثابتة، واحتجوا بأن
باسى الستر في الصلاة، صلاته تامة.
قالوا وكذلك نامى سنن الوضوء وضوؤه تام. وقول، صلاته فاسدة، دليلهم، أنها سنة مؤكدة للرواية.
و إن نسيهما في الجنابة أعاد الصلاة، لقوله صل الله: بلوا الشعر، وأبقوا البشر. وعن عثمان أن من نسيهما، ثم ذكر قبل أن يصلى أعادها، وإن ذكر بعد أن صلى أعاد الوضوء، وأعاد الصلاة. وقول لا إعادة عليه إلا أن ينساها وهو جنب فعليه الإعادة.
وقول أبى معاوية لا نقض عليه في صلانه ولو كان جنبا إذا نسيهما حتى صلى.
مسألة:
قال أبو الحسن: أجاز جماعة منهم أن يتمضمض ويستنشق من ماء واحد، من كف واحدة، وهو مذهب ابن سيرين.