الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٢مسألة:
-
قال أبو عبد الله: من تمضمض ولم يدخل يده في فيه، فلا بأس عليه إلا أن
يكون جنبا.
قال غيره: أحب أن يدخل إصبعه في فيه إذا توضأ، يدلك أسنانه. وقال
إن أهل همان يدخلون الإصبع اليمني ..
قال أبو بكر الموصلى: اليد اليسرى، وكره اليمنى.
قال محبوب: أظن الربيع كان يدخل اليسرى واليمنى. وقيل: المتمضمض
لا يحبس الماء فى فيه، ولا يدخل يده فى فيه، ولا فى منخربه عند الاستنشاق إلا
أن يكون جنبا.
وقول بجزى المضمضة بغير إيلاج الأصبع، قال: وأما أنا فلا تطيب نفسى حتى
أدلج الأصبع.
قال: وعن أبى إبراهيم فيما أظن، أنه لا يدخل إصبعه في فيه ولا أنفه،
إلا أن يشاء ذلك
مسألة
:
ومن أيهما وهو جنب حتى صلى، أعادها وأعاد الصلاة، وفى غير الجنابة
اختلاف:
قول صلاته جائزة، وقول لا تجوز ما لم يتمهما، وقول لا تتم الصلاة إلا
بهما، نسى ذلك أو تعمد، ذلك أو تعمد، كان قد صلى أو لم يصل
٩٩٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.