المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٢

مسألة:

-

قال أبو عبد الله: من تمضمض ولم يدخل يده في فيه، فلا بأس عليه إلا أن

يكون جنبا.

قال غيره: أحب أن يدخل إصبعه في فيه إذا توضأ، يدلك أسنانه. وقال

إن أهل همان يدخلون الإصبع اليمني ..

قال أبو بكر الموصلى: اليد اليسرى، وكره اليمنى.

قال محبوب: أظن الربيع كان يدخل اليسرى واليمنى. وقيل: المتمضمض

لا يحبس الماء فى فيه، ولا يدخل يده فى فيه، ولا فى منخربه عند الاستنشاق إلا

أن يكون جنبا.

وقول بجزى المضمضة بغير إيلاج الأصبع، قال: وأما أنا فلا تطيب نفسى حتى

أدلج الأصبع.

قال: وعن أبى إبراهيم فيما أظن، أنه لا يدخل إصبعه في فيه ولا أنفه،

إلا أن يشاء ذلك

مسألة

:

ومن أيهما وهو جنب حتى صلى، أعادها وأعاد الصلاة، وفى غير الجنابة

اختلاف:

قول صلاته جائزة، وقول لا تجوز ما لم يتمهما، وقول لا تتم الصلاة إلا

بهما، نسى ذلك أو تعمد، ذلك أو تعمد، كان قد صلى أو لم يصل