الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩لأبيه السابق، وليس هذا مخالفا لقوله () (بل مخالف لقول الشيخ بن يوسف، فإن النبي أجرى الحكم على الظاهر وأتى له بصحة ما يقوله سعد، ولأن ذلك كان في الجاهلية وليس هنالك حكم سابق في تحريم الزانية، وأما إذا لم يصح دخوله على مواقعته إياها فالولد للزوج الأول وليس هي ولا هو حجة على الزوج بل من حق هذا العاهر الحرمان على كل حال لا ينسب إليه وله خلافا لما قاله الوالد هذا ما عندي وكل قول يخالف الكتاب والسنة فهو مردود وإن جل قائله وما وافقهما فهو المعتمد، وأنت تعلم أنه إن صح أنه واقعها فهو وهي زانيان وقد حم على زوجها الأول فلا تكون فراشا له، وقول الشيخ القطب - ه -: ولو جاء الوحي أنه من ماء العاهر لا يمكن حمله على إطلاقه فإن حكم على المرأة أنها عاهرة فالولد لها وحرمت على زوجها وإن كان بشبهة والزوج الأخير متعمد الزنا فليس للأخير ولد، والولد للأول والعلم [9]
سبحانه وتعالى
•
عند الله
نسب أولاد من زنى بأمته
[17] وسئل: عمّن زنى بأمته وحملت منه بأولاد، فهل يثبت نسبهم ويلحقون به ويرثونه وهل يحل له أن يتسراها بعد زناه بما أو لا؟
- YI-