الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠الجواب:
قال في النيل: وهل يثبت نسب متسر بغير استبراء وهو الصحيح فهو ابن له حر لأنه ولده من أمته، فيكون الإرث بينهما أو لا، وهو عبد يبيعه إن شاء ويهبه ويتصرف فيه بما شاء أو يعتقه ويعطيه شيئاً يعيش به خلاف، ولا إرث بينهما على هذا القول، وحرمت عليه لأن المس بغير استبراء زنا لكن لا يرجم به ولا يجلد وكذا هي ولا تحل له أبداً. انتهى كلام الإمامين في النيل، والله أعلم
من ولدت بعد موت زوجها بسنتين أو أكثر
[18] وسئل: عمن مات منذ واحد وثلاثين شهراً وأتت زوجته بولد
وادعت أنه منه فهل يلحقه أم لا؟
الجواب:
ففي
إذا لم يتبين في المرأة حمل بعد موت زوجها وولدته بعد تلك المدة،
قول عامة أهل العلم أنه لا يلحقه بعد سنتين، وهو ابن أمه، وقيل
باللحوق إلى ثلاث وأربع وقيل إلى سبع سنين، والله أعلم.
من ولدت زوجته ولم يدخل بها بعد
- 22 -
١٬٠٠٣ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.