خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦

لغيرهما جر إلا على ولاء الأسفل منه كذلك ولو سبق العقل، وقيل: الولاء لا ينتقل إلا إن لم يبق أحد من قوم المعتق - بكسر التاء ـ فإنه حينئذ ينتقل إلى الآباء لأن المعتق أولى بمن اعتق ممن لا يعتقه، ولا تجر الأم ولاء بنيها إلا إن كان أبوهم مملوكاً ومات في الرق، فحينذ يكون

ولاؤهم لمواليها، وذلك إلا إذا أعتقوا بسبب وإلا فولاؤهم لمن أعتقهم وفي وفاء الضمانة: اشترى الزبير بن العوام عبداً فاعتقه وكان لذلك العبد بنون من المرأة حرة فلما اشتراه الزبير اعتقه، وقال: إن بنيه موالي لي، وقال موالي أمهم بل هم موالينا، واختصموا إلى عثمان فقضى للزبير بولائهم، فنقول على هذا يكون ولاء بني العبد من حرة لأهل الحرة

، وإذا أعتق رجع الولاء إلى مواليه. انتهى كلام الأمام ابن يوسف رحمه الله -، وهكذا أكثر فتاوى المشارقة.

-

وقال شريح: إذا أعتق عبد له أولاد من حرة فإنه يجر ولائهم وبه قال الربيع -رحمه الله -، وجناية المعتق - بفتح التاء – إن كانت خطأ فعلى العاقلة، وإن كانت عمداً فعلى نفسه، وليس للمعتق – بكسر التاء -[12] استخدامهم بغير رضاهم ولا أدبهم، لأن مرجع الأدب إلى القوام، بالأمر ممن جعل له الأمام ذلك وليس للعامة ذلك، فلينظر في ذلك ولا

يؤخذ إلا بعدله

•

- YA-