الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧بيع المملوكة لدين سيدها
[23] وسئل: عن رجل تسرى مملوكة له وأتى منها بولد ذكر ومعه ابن آخر أمه حرة فمات الرجل وأراد ابن الرجل غير ابن المملوكة أن
هذه المملوكة أم أخيه أله ذلك أم لا؟ يبيع
الجواب:
من جواب لأبي عبد الله محمد بن محبوب - رحمه الله: وعن أم - الولد يموت سيدها وله منها ولد، وعليه دين يحيط بثمنها ولا مال له فقال: تباع في دينه، وإن كان الدين لا يحيط بثمنها عتقت بحصة ولدها منها، ولبقية الورثة حصتهم على ولدها إن كان ورث من أبيه مالا، وإن لم يكن ورث من أبيه مالاً استسعى بها بقية الورثة بحصتهم من قيمتها، والله أعلم
EANI
بيع المدبر وإخراجه من الملك
[24] وسئل: هل يجوز الرجوع عن التدبير وبيع المدبر بعد الموت أم
لا؟
الجواب:
- 29 -
١٬٠١٠ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.