الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩هل ينعتق العبد بوقوع الضرر له من سيده
[25] وسئل: عن وقوع العتق بالعبد بتشويه مولاه إياه بقطع عضو
أو جدع أنف؟
الجواب:
قال القطب في النيل: " وقد ذكروا أن من خصي عبده أو شوه به أو فقأ عينه ولم يبصر بها إلى سنة أو كواه بلا رأي منه أو وسمه أو قطع أذنه أو إصبعه أو خرم أذنه أو أنفه أو ضربه بنار فأثرت فيه ولو قليلاً، وقيل: ولو لم تؤثر، أو حلق رأسها وكانت من ذوات الشعر أو حلق لحيته أو حلق الحاجب أو أشفار العين أو قلع السن أو كسره إن تعمد وإن فعل ما تلزم به الدية في الحر كقطع الخصيتين وفقء العينين وقطع الأذنين أو الأصابع كلها أو البنان كلها أو اليدين أو الرجلين أو الذكر أو الأنف أو خرم الثقبتين وخلطهما بالجماع أو غيره عتق ولو بلا عمد، وقيل: لا تعتق بالخلط إلا إن ماتت "، انتهى، والله أعلم.
حكم أولاد المملوك
[26] وسئل: عن المملوك إذا مات في الملك وعنده أولاد كيف
حكمهم، تبع له أم لا؟
--