خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠

الجواب:

إذا كان أولاده من حرة فهم أحرار أو من أمة غيره فهم تبع.

وإن كانت مملوكة لمالك العبد فهم مماليكه، والله أعلم.

يخرج العتق من ثلث الوصية

[27] وسئل: عمن أوصى بوصايا ونسق عليها وقد أعتق خادمه فلانا من بعد موته هل هذا العتق يصير من الثلث أم من الكل على هذا اللفظ، وهل يقع العتق حينما لفظ بقوله أو بعد موته والموصي قد

مات في مرضه؟

الجواب:

يخرج العتق من الثلث، وقيل: من الكل، والعتق إنما يقع بعد

الموت على هذا اللفظ، والله أعلم.

من أوصى لعبده بدراهم

[28] وسئل الأمام: عمن أوصى لعبده بدراهم أو نخل وقال في وصيته بعد استحقاق [14] العتق فهل يعتق العبد بموت سيده إذا لم يأت

بحجة بعتقه أم لا؟

- TY-