خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١

الجواب:

الله سبحانه وتعالى أعلم، وإن قال أحد أن العبد ينعتق بذلك فلا أراه خارجا عن العدل، وأما بنفسي فلا أقدر على القول بذلك لما أرى من توجيه المعاني في هذا اللفظ والاحتمال، والعلم عند الله الكبير المتعال، كتبه أمام المسلمين محمد بيده.

حكم أولاد الأمة من الحر

[29] وسئل: عن رجل معه مملوكة فتزوجها حر عربي واشترط سيدها بأن النسل له تبعا لها في الملكية أو لم يشترط ذلك؛ لأن في الأثر الولد يكون تبعا لأمه، فهل يجوز تملكهم لسيد الأمة وتصرفه فيهم بالبيع أم لا؟ لأني أحسب أني وجدت في الأثر أنه لا يصح تملكهم

لقوله: (لا رق على عربي بعد اليوم (فهل هذا القول يوجد في الأثر أم أنا قليل الحفظ ضعيف الفهم وإن كان هذا القول موجودا فهل قيل بغيره وكيف الحكم والعمل بأي القولين تأخذون؟

الجواب:

في أولاد الأمة من الحر قولان ولكل شرطه، وإذا شرطهم

لم أجده فيما بين يدي من المصادر.

- 33 -