الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣الذين اشترطوا على الحر أنا لا نريد نستعبد ولدك، ولكن نبيعهم ورضي
بذلك فأرغم الله أنفه فلهم شرطهم.
وقال محمد بن محبوب: " هم عبيد ولهم أن يبيعوهم "
11
"
•
وعن أبي معاوية: " وسألته عن رجل تزوج أمة فولدت له أولادا،
هل لأبيهم أن يأخذهم بالقيمة ويحكم له بذلك؟ قال: كلا وهم عبيـ
لأرباب الأمة إلا أن يشاء ربها أن يهبهم لأبيهم أو يبايعهم أباهم
"
قال أبو المؤثر: " الذي حفظنا: إن كان من العرب فيحكم عليه بشراء أولاده بقيمتهم إذا تزوجها وقد علم أنها أمة إذا كان مفلسا ولا يقدر على ثمن أولاده لم يجبر رب الأمة أن يبيعهم ويعطى الثمن ". ومن غيره: وقول يستسعى بهم أبوهم، وحجة من قال أنهم أحرار
قول النبي: (لا رق على عربي)، والله أعلم.
الأولاد للفراش ما لم ينقطع
[30] وسئل: عن عبد معتوق تزوج بأمة معتوقة ثم سافر إلى الشمال وترك زوجته حاملا فوضعت بعده بشهر أو شهرين ثم حملت مرة ثانية فوضعت ولدا ذكرا ثم حملت ثالثة فوضعت أنثى ثم ماتت الزوجة وتشاجر أولياء العبد وأولياء العبدة في الأولاد كل يقول أن الأولاد له
- 35 -