خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٢

من ترك أختين وزوجات وابن عم

[5] وسئل: عمن مات وترك أختين شقيقتين وزوجات وابن عم أخ

أبيه من كم تقسم المسألة عرفنا مأجورا؟

الجواب:

تقسم المسألة من اثني عشر سهما للزوجتين الربع ثلاثة أسهم وللأختين الثلثان ثمانية أسهم، بقي سهم واحد هو لابن العم، والله أعلم.

من ترك أما وزوجة وأخوين وأختاً

[56] وسئل: عن رجل مات وترك أما وزوجة وأخوين وأختا

؟ خالصين كيف القسم بينهم

الجواب:

المسألة تقسم

من اثني عشر سهماً للأم السدس سهمان، وللزوجة

الربع ثلاثة أسهم، وما بقي لأخوته للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.

من تركت أما وأختا وأولاد عم

[5] وسئل: عن امرأة ماتت وتركت أما وأختاً لأب وأولاد عم بعد

-02 -