الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٢من ترك أختين وزوجات وابن عم
[5] وسئل: عمن مات وترك أختين شقيقتين وزوجات وابن عم أخ
أبيه من كم تقسم المسألة عرفنا مأجورا؟
الجواب:
تقسم المسألة من اثني عشر سهما للزوجتين الربع ثلاثة أسهم وللأختين الثلثان ثمانية أسهم، بقي سهم واحد هو لابن العم، والله أعلم.
من ترك أما وزوجة وأخوين وأختاً
[56] وسئل: عن رجل مات وترك أما وزوجة وأخوين وأختا
؟ خالصين كيف القسم بينهم
الجواب:
المسألة تقسم
من اثني عشر سهماً للأم السدس سهمان، وللزوجة
الربع ثلاثة أسهم، وما بقي لأخوته للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
من تركت أما وأختا وأولاد عم
[5] وسئل: عن امرأة ماتت وتركت أما وأختاً لأب وأولاد عم بعد
-02 -
١٬٠٣٥ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.