الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٣?
أربعة آباء وجدة أم أمها وثلاث عمات كيف القسم بينهم
الجواب:
يقسم المال ستة أسهم للأم الثلث سهمان وللأخت من الأب
النصف ثلاثة أسهم، بقي سهم واحد هو لأولاد العم ولا شيء للجدات
والعمات، والله أعلم.
من تركت زوجاً وأما وبنتا وأختين
[5] وسئل: عن امرأة ماتت وتركت زوجاً وأما وبنتا وأختين
شقيقتين؟
الجواب:
تقسم من أثني عشر للزوج الربع ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهمان، وللبنت النصف ستة أسهم، وللشقيقين سهم واحد، والله
أعلم.
من تركت ابنة وابن ابن وإخوة
[59] وسئل: عن امرأة ماتت وتركت ابنة ابن وابن ابن ابن وأخاً لأم
وأخا لأب، من كم قسم ميراثها؟
101
-
١٬٠٣٦ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.