خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٤

الجواب:

لابنة الابن [23] النصف وما بقي فلابن ابن الابن، ولا

لأخيها من أمها وأخيها من أبيها، والله أعلم.

من تركت أبا وأجداداً

يء

[60] وسئل: عن امرأة هلكت وتركت أباها وجدها أبا أبيها وجدها أبا أمها وجدتها أم أبيها وجدتها أم أمها لمن يكون الإرث منهم؟

الجواب:

قضى رسول الله) للجدتين بالسدس لكل واحدة منهما نصفه، والمذهب أنه لا يحجب الأب أمه، وقيل: يحجبها، وما بقي فهو

للأب ولا شيء للجدين، والله أعلم

من تركت أما وبنتا وزوجاً وإخوة وجدة

[61] وسئل: عن امرأة ماتت وتركت أما وبنتاً وزوجاً واخوة

رواه أبو داود في سننه (100/ 8) من طريق قبيصة بن ذؤيب في قصة أبي بكر الصديق مع الجدة، قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي: حسن صحيح.

قال العظيم آبادي في شرحه لسنن أبي داود: " والحديث فيه دليل على أن فرض الجدة السدس سواء

كانت واحدة أو أكثر ".

-07 -