الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٤الجواب:
لابنة الابن [23] النصف وما بقي فلابن ابن الابن، ولا
لأخيها من أمها وأخيها من أبيها، والله أعلم.
من تركت أبا وأجداداً
يء
[60] وسئل: عن امرأة هلكت وتركت أباها وجدها أبا أبيها وجدها أبا أمها وجدتها أم أبيها وجدتها أم أمها لمن يكون الإرث منهم؟
الجواب:
قضى رسول الله) للجدتين بالسدس لكل واحدة منهما نصفه، والمذهب أنه لا يحجب الأب أمه، وقيل: يحجبها، وما بقي فهو
للأب ولا شيء للجدين، والله أعلم
من تركت أما وبنتا وزوجاً وإخوة وجدة
[61] وسئل: عن امرأة ماتت وتركت أما وبنتاً وزوجاً واخوة
رواه أبو داود في سننه (100/ 8) من طريق قبيصة بن ذؤيب في قصة أبي بكر الصديق مع الجدة، قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي: حسن صحيح.
قال العظيم آبادي في شرحه لسنن أبي داود: " والحديث فيه دليل على أن فرض الجدة السدس سواء
كانت واحدة أو أكثر ".
-07 -
١٬٠٣٧ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.