خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٥

أشقاء ذكورا وإناثاً وجدة لأب وأخوة لأم ذكوراً وإناثاً؟

الجواب:

تقسم من اثني عشر للبنت النصف ستة أسهم وللزوج الربع ثلاثة أسهم وللأم السدس سهمان، بقي سهم واحد هو للأخوة الأشقاء، للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شيء للجدة وأخوة الأم، والله أعلم.

المعتوق إذا ترك زوجة وابنة

[62] وسئل: عن المعتوق إذا مات وترك زوجة وابنة فالباقي من

ميراثه لمن يكون؟

الجواب:

ما بقي لابنته إن لم يكن ثم عاصب لا لمعتقه على الأصح عنـ

القطب، والله أعلم

من لم تترك عاصباً ولا رحماً ولا ذا سهم

[63] وسئل: عن امرأة من الهشم أعتقت خادمة ولهذه المرأة أولاد من بني راسب والمرأة المعتقة منقطعة عصبتها لا أحد يلتقي إليها بنسب غير ابنة أخيها وأولاد ابنة أخيها فماتت الخادمة وتركت بعض المال

- OV-