الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٦والخادمة تسكن في بلد الهشم لمن يكون ميراثها لعصبة المعتقة أم لأولادها؟ وإن قلت للجنس أيكون للجنس من أهل الكامل حيث تسكن الخادمة وحيث ماتت أم يكون الجنس من أهل الوافي؟ وكذلك إن كان للفقراء من أخص به، عرفنا؟
الجواب:
ميراثها لجنسها من أهل الكامل عند الأكثر منا إذا لم تخلف عاصباً ولا رحما ولا ذا سهم، والنساء لا ترث [24] من الولاء إلا من أعتقن أو أعتقن من أعتق على القول بأن المولى يرث من أعتق لا للجنس مع عدم الوارث، والله أعلم.
قال السائل: فهمت جوابك في ميراث المعتوقة أنه للجنس من أهل بلدها والبلد يحتاج إلى تصريح أتراه للجنس من أهل البلد تعم
جميع موالي البلد أم يخص موالي الفرقة التي منها المعتقة عرفنا؟
الجواب:
قال أبو سعيد: " يختلف في ذلك؛ وقال أبو المؤثر: جنسه من أهل البلد فيه سواء ولا يفضل موالي من اعتقوه بشيء، وقال محمد بن المسبح: موالي مواليه من جنسه أولى بميراثه ولو كانوا في غير بلده الذين يقيمون الصلاة وموالي مواليه وغيرهم سواء، هذا قول هؤلاء الأئمة
-01 -