الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٧رحمهم الله، وأرى قول من قال ميراثه لموالي مواليه حسنا وارثه يستوي فيه الصغير والكبير والغني والفقير من ذكر وأنثى فخذ بالأعدل، والله
أعلم.
من تركت زوجاً وأخاً شقيقاً وإخوة لأم
[64] وسئل: عن امرأة ماتت وتركت زوجاً وأما وأخا شقيقاً وأخوة
لأم؟
الجواب:
تقسم من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم
ولأخوة الأم والأخ الشقيق الثلث سهمان، يقسم بينهم بالسوية،
أعلم.
والله
المسألة الحمارية والقول فيها
[65] وسئل: أن أناسا ترافعوا إلي في الحمارية فأجبتُ بأن لا ميراث للخالص، فاقتسموا المال على ذلك، وذكر لي أنه أتى جواب منك بميراثه، فما ترى أنمضي الأول أم ننقضه، وكنت أرى أن ما ذهب إليه الأمام السالمي في مدارجه هو الحق فإن الميراث جرى على غير ما يرى
-09 -
١٬٠٤٠ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.