خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٨

الناس باعتباراتهم فلو كان مع أخ الأم مثلا عشرون خالصا صار له السدس ولهم السدس فتراه فضلهم والأم واحدة فهذا ونحوه يقوى

قول الشيخ، والله أعلم

الجواب:

أما ما أفتيت به المسألة الحمارية اعتماداً على ما قاله القطب أنه مذهبنا ومذهب الجمهور، ولا علم لي بما ترافعوا به إليك [20]، وقد تكفل القطب في شرح النيل بالجواب عن البحث الذي ذكرته أن لو كان أخ الأم واحدا والأشقاء عشرون لكان له السدس، قال: أنه لا يلزم من جواز أن يفضلهم الواحد من ولد الأم بما ذكر جواز إسقاط ولدي الأم، كما لا يلزم العكس فيما إذا لم يكن في المشتركة صاحبة سدس وكان فيها ألف أخ لأم وشقيق واحد فإن لكل أخ لأم عشر عشر عشر الثلث وللشقيق السدس الباقي، ولا يقال إذا جاز أن يفضل الشقيق ولد الأم هذا الفضل كله فلم لا يجوز للشقيق إسقاطهم؟

لهم

وذكر أبو عمار - رحمه الله - أن الأشقاء يسقطون، وفي بعض النسخ من فرائضه ما نصه: " وعليه العمل قيل ولعله عند أهل المغرب، وإلا فالعمل بما أفتى به عمر من تشريكهم "، انتهى

وليت شعري ما وجه الإسقاط والأم واحدة وإن أخذ أخ الأم

- 7.-