الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٩السدس فالأشقاء ذلك سهمهم وهو ما أبقته الفرائض لأنهم عصبة، ولا أقول إنك تنقض حكما حكمته إن كنت تراه صوابا، وأما نحن فلا نرى ذلك ونأخذ بقول عمر ومن وافقه ونكون عند الجمهور، وقد أخذ شيخنا السالمي -رحمه الله - بقول أقوال الصحب – جزاه الله خيرا –، لكن أحسب أن الفتوى والعمل على هذا عندنا وعند القوم، قال أبو
إسحاق:
فيرثون أجمعون الثـ سلنا
*
لذكر منهم
كحظ الأنثى
هذا وخذ بالأعدل وإلا اعتمد الصلح، والله أعلم.
DAE
المولى إذا لم يخلف عاصباً
[66] وسئل: عن المولى المعتق إذا مات ولم يخلف عاصبا ولا رحما وله زوجة وهو عتيق عتيقة رجل ترك عصبة فهل لها الإرث كله، أم لهـ سهمها فقط ويرجع الباقي لعصبة معتق العتيقة التي أعتقت العبد
الميت؟
الجواب:
زوجة المعتق أولى بميراثه إذا لم يكن له عاصب ولا رحم ولا ذو
-71 -
١٬٠٤٢ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.