خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٠

سهم لأنها ذات سهم، والله أعلم [26].

من تركت بنت أخ عتيقتها

[67] وسئل: عن المعتوقة إذا ماتت ولم تترك وارثا سوى بنت أخ

المعتقة لمن إرثها؟

الجواب:

سهم

ميراثها لجنسها عند الأكثر منا إذا لم تخلف عاصبا ولا رحمد ولا ذا، والنساء لا ترث من الولاء إلا من اعتقن، وأعتق من أعتقن على

القول بأن المولى يرث من أعتق، والله أعلم

ميراث العبد الحر

[68] وسئل: عن مملوك تزوج سريحة فماتت وله ابنة منها ولا وارث

لها سواها فما حكم ميراثها إن عتق أبوها العبد يوما؟ أفتنا.

الجواب:

لا يرث العبد الحر وميراث السريحة كله لابنتها إن لم يكن وارث سواها من أهل السهام أو العصبة، ولا شيء له إن عتق بعد موت زوجة السريحة، والخلف فيما خلا الزوجين إن عتق قبل القسمة، فقيل: لا

- 62 -