خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦١

يرث وهو مذهب علي ومن وافقه، وقيل: يرث وهو المروي عن

وعثمان، والله أعلم.

المفقود إذا رجع وقد قسم ميراثه

[69] وسئل: عن عدول شهدوا بموت رجل وانهم حضروا دفنه وقسمة أمواله على ورثته، وبعد برهة جاء الرجل بعينه من غير شك وريب، أترد إليه أمواله الموزعة لورثته أم لا؟ وما حكم من تزوج من نسائه ومن لم يتزوج أله فيهن الخيار أم يقال أنه ليس هو وهل يسوغ الخلاف في المسألة أم القول فيها واحد؟

الجواب:

قال في النيل: وقيل: إذا صح موته ببينة عادلة وتزوجت فلا تقبل

بيئة بحياته، ولو كثرت إلا إن قدم أو عوين فيفرق بينها وبين الأخ انتهى، وبه قال صالح بن وضاح، وقال الصبحي: تقبل لأن الموتات بالعادلة أنه هو قبلت،

شتى فمنها موت السكتة فإذا رجع

بنفسه وصح

وأما الموت الحقيقي فلا يرجع صاحبه في الحياة الدنيا أبدا لقوله تعالى:

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى)

،

- 63 -

الدخان: 56

1