الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٢وقال ناصر بن خميس: في المفقود إذا بالعادلة أنه صح
هو
أولى فيما يبين له لأن حكم حاكم المسلمين بموته وفقده وهو حي
لا يثبت في قول بعض الفقهاء ويحسن الاختلاف
[27]
قال القطب في المفقود: وإن قدم رد الورثة ما ورثوا من ماله. وقال خميس بن سعيد: يرد إليه ماله وله الخيار في زوجته إن
تزوجت بينها وأقل الصداقين، وإن لم تتزوج فهي له على النكاح الأول واعلم أن علماءنا اختلفوا في ذلك فمنهم من قال: إنه لا يكون حياً أبدا ولو جاء بنفسه، ومنهم من قال: إن قدم بنفسه كان حكمه حكم الغائب والمفقود وهو المختار عندي؛ فترد إليه أمواله ونساؤه فمن تزوج منهن خير بينها وبين أقل الصداقين، فإن اختارها فرق بينها وبين من تزوجها فإن مسها اعتدت، فإن انقضت رجعت إليه لأنها زوجه وحكمه كحكم الغائب والمفقود، وعلى الشهود غرم ما أتلفه الوارث بشهادتهم، ولا يمكن أن يقال أنه ليس هو مع المعاينة لأن مشاهدته مبطلة لشهادة الشهود ومكذبة لهم واليقين أقوى من الظن، والله أعلم.
في المعتوق يترك بنات أخ شقيق
[7] وسئل: عن معتوق مات ولم يخلف أحدا من الورثة إلا بنات أخ
- 72 -