خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٨

الجواب:

للزوج النصف، وقيل: الكل؛ لأنه ذو سهم وهو أحق من الر- إلا إذا كان من العصبة، وقيل: النصف لولد البنت، وقيل: بينه وبين

ابنة الأخ، والله أعلم.

في الاقرار بالورثة

[83] وسئل: عمن أقر أن فلانا وفلانا هم عصبتي بعد الأولاد ثم توفي وترك بنتا وابن أخ ثم توفي ابن الأخ وترك بنتا وهؤلاء الذين أقر عمه أنهم عصبته، هل ترى إقرار الرجل يثبت لهؤلاء ميراثاً من ابن أخيه وإن أتوا ببينة تشهد أن فلانا أقر أنهم عصبته بين لنا ذلك؟

بهم عمه

الجواب:

في النيل: في الاقرار بوارث وإن وجد عاصب أو رحم لم يجز إلا إن صح نسبه بعدول إلا الوالد بولد كعكسه، والمشهور أنه لا ميراث للمقر به من الأخ وابن العم ونحوهما سواء كان للمقر وارث معروف أم

لا، هذا كلام الإمامين في النيل وتركنا بقية الأقوال، والله أعلم.

- 70 -