الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٤أجاب الأمام - أبقاه الله -:
والذي أراه إن مات السابق وورثه أخوه على مذهب من يرى ذلك فإذا مات هذا الوارث فلوارثه أكله هنيئا مريئا وإن كان مذهبه لا يرى ذلك ولا يقول به، والعلم عند الله، كتبه أمام المسلمين محمد بيده
من تركت خالين مختلفين
[94] وسئل: عن امرأة ماتت وتركت خالين أحدهما أخ لأمها من أم وأب والآخر من أب فقط فلمن الإرث منها؟
الجواب:
الأب
للأخ الشقيق الثلثان وللأبوي الثلث، والذي عندي أن بعض العلماء نزلهم منزلة الأخوات فيكون للخالص ثلاثة أسهم وللذي من كأخت خالصة وأخت لأب، ومنهم من نزلهم منزلة الأخوة فعلـ
سهم
هذا ليس للخال من الأب شيء، والذي عندي أختاره أن يكون للخال
الخالص جميعه، والله أعلم
•
من ترك أما وأخاً وأختاً
[95] وسئل: عمن هلك وترك أما وأخا وأختا شقيقين وخمسة أخوة
- 76 -
١٬٠٥٧ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.