الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٦من تركت بنتاً وزوجاً وأما وجدة وإخوة وأخوات
[112] وسئل: وعمن هلكت وتركت بنتا وزوجاً وأما وجدا وأخوة
من أب وأختين لأم كيف قسمتهم؟
الجواب:
يقسم المال من اثني عشر سهما للزوج الربع ثلاثة أسهم وللبن النصف ستة أسهم وللأم السدس سهمان، وللجد ما بقي وهو سهم واحد، ولا شيء للأخوة من الأب ولا للأختين من الأم، والله أعلم.
من تركت بنتاً وبني إخوة وأخاً
[113] وسئل: عمن ماتت وتركت ابنة وبني أخوة من أب وأخا من
أم كيف الإرث بينهم؟
للابنة النصف وما بقي لبني الأخوة من الأب ولا شيء للأخ م
الجواب:
الأم، والله أعلم.
تشريك الخلصاء مع أولاد الأم
[114] وسئل: ما وجه تشريك العلماء أولاد الأب والأم مع أولاد
- 88 -
١٬٠٦٩ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.