الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٧الأم في فرضهم الثابت لهم من الكتاب والسنة دون أولاد الأبوين؟
الجواب:
وجه التشريك لأن أمهم واحدة والأب ما زادهم إلا قوة فراجع
أقوال العلماء يغنيك عن سؤالنا، والله أعلم
دية المقتول للورثة
[115] وسئل: عن رجل قتل وغرمت ديته وله أولاد ذكور وإناث
وزوجة وأم؟
الجواب:
الدية للورثة على قدر الميراث كان القتل خطأ أو عمداً، وقيل في
العمد غير ذلك، والله أعلم.
من تركت أباً وزوجاً
[116] وسئل: عن امرأة قتلت خطأ لا عمدا، ولها أب وزوج الدية
لأبيها أم لزوجها؟
الجواب:
للزوج سهمه وما بقي فهو للأب، والله أعلم
- 19 -
١٬٠٧٠ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.