خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٧

الأم في فرضهم الثابت لهم من الكتاب والسنة دون أولاد الأبوين؟

الجواب:

وجه التشريك لأن أمهم واحدة والأب ما زادهم إلا قوة فراجع

أقوال العلماء يغنيك عن سؤالنا، والله أعلم

دية المقتول للورثة

[115] وسئل: عن رجل قتل وغرمت ديته وله أولاد ذكور وإناث

وزوجة وأم؟

الجواب:

الدية للورثة على قدر الميراث كان القتل خطأ أو عمداً، وقيل في

العمد غير ذلك، والله أعلم.

من تركت أباً وزوجاً

[116] وسئل: عن امرأة قتلت خطأ لا عمدا، ولها أب وزوج الدية

لأبيها أم لزوجها؟

الجواب:

للزوج سهمه وما بقي فهو للأب، والله أعلم

- 19 -