خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٨

من تركت أما حرة وبنتاً رقيقة

[117] وسئل بما نصه: ماتت خادمة بنت حماد وتركت أمها حرة من [3] أهل الخلاف وبنتا رقيقة، وتقول بنت حماد: الإرث لها، ما ترى

في ذلك؟

الجواب:

إذا كانت الخادمة حرة وتركت أما حرة فلها الثلث ولو كانت من أهل الخلاف، والبنت إذا كانت مملوكة فقيل يوقف سهمها إلى أن تموت، وإذا ماتت في الرق رجع الميراث للأم وإذا أعتقت كان لها النصف وما بقي فهو بينها والأم بحسب الميراث، وقيل: المال كله للأم ولا يوقـ

للرقيقة شيء منه

•

ــف

قال القطب: " ومشهور المذهب أنه لا ينتظر عتق الوارث، قال:

" وهو الذي أقول به وهو مختار المغاربة، أنه لا توقيف بل يعتبر وقت الموت، وإذا كانت الخادمة الميتة مملوكة فمالها لمالكها، والله أعلم

توريث أم أبي الأم

[118] وسئل: إني وجدت في مختصر أبي الحسن يقول بتوريث أم

-90 -