الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٩أب الأم وما عرفت ذلك أنه وقع غلط من المطبعة أو أن ذلك مذهبه - رحمه الله -، لقلة فهمي فإن كان غلطا عرفني إياه وإن كان مذهبه
فهل قال أحد بذلك من أئمة المذهب -رحمهم الله -؟
الجواب:
ما غلط أبو الحسن، فإن الخلاف في الأثر موجود في توريث أم أبي مذهب ابن عباس -رحمه الله - وبه أخذ أبو الحسن، الأم، وهو والجمهور على خلافه فإنهم يورثون من الجدات ثلاثاً أم أم الميت وأم أبيه
وأم أبي أبيه، وتسقط الرابعة وهي أم أبي الأم.
قال أبو عمار عبد الكافي: " أبى أهل العلم من توريث الجدة
الرابعة وهي أم أبي الأم
11
قال القطب: " قال بريدة: (جعل (للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم)، رواه أبو داود وغيره، ولظاهر هذا العموم جعل ابن عباس للجدة الفاسدة السدس، وهي التي أدلت بالذكر أو الذكور واحدا بعد واحد إلى الجدة فكان يورث كل جدة، والحق معه بحسب الظاهر ولو كان لا [39] يفتى به كما أنه أحق بالإتباع في قوله بثلث المال للأم لا بثلث الباقي مع الأب وأحد الزوجين، وكذا أكثر مذاهبه المخالفة للجمهور، وهم لا يورثون الجدة الفاسدة شيئاً وهي التي أدلت بذكر لا
-91 -