خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٠

يرث، والله أعلم.

ميراث ابن الزنا من أبيه

[119] وسئل: هل يرث ابن الزنا من أبيه، وهل تحل له زوجته أم

? ?

الجواب:

لا يرث ابن الزنا من أبيه على الأصح ففي الجامع الصغير عن ابن عمرو بن العاص: (أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث)، قال الشارح: من جهة أبيه، ويرث ويورث من جهة أمه وإن تحقق انعقاده من ماء الزنى، قال: وهو حديث صحيح.

وفي المناوي حديث: ولد الزنى عصبته عصبة أمه، وقيل: يرث أباه ويرثه إذا اتخذته خدنا وادعاه، وأما المسافحة فلا يلحق ولدها أحد لأنها كالمزبلة فلا يتحقق من أي ماء المعاهرين انعقاده، وفي إقراره بولد الزنا قولان: فقيل: لا يقبل لأنه إقرار بمستحيل فلا يصح ولا يحكم به لأنه من الإقرار بالغيب وعليه الأكثر، وقيل: يقبل، والله أعلم

رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد تقدم تخريجه في الجزء الأول.

-97 -