خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٦

التعجيل في تنفيذ الوصية

[125] وسئل: عمن كتب في وصية صوم ثلاثة أشهر أو شهرين أو أكثر هل للوصي أو للوارث أن يجعل صوم هذه الأشهر في كل سنة شهرا أو شهرين إلى أن تتم الأشهر مثلا كولد الهالك إذا أراد أن يصوم عن والده بنفسه لئلا يسلم أجرة وشق عليه أن يصوم أكثر من شهرين وأراد أن يؤخر الباقي إلى عام الثاني أله ذلك أم عليه أن يصوم عدد ما أوصى به الهالك من الشهور متواترة وإن جاز ذلك للوارث هل يجوز

للمؤتجر أفدنا ما تراه من الصواب ولك الأجر من الله؟

الجواب:

يلزم الوارث والوصي التعجيل ما استطاع فإن كان الصوم بدلا عن شهر رمضان فلا بأس بالفصل بين الأشهر، وللوارث عن أن يصوم عن موروثه، والله أعلم.

أخذ الوارث والوصي من الكفارة

[126] وسئل: هل للوصى أن يأخذ [41] من حب التفرقة مثلا أوصى به الهالك بإطعام ستين مسكينا أو أكثر أو يكون كفارة صلاة أو

- 91 -