الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٢كيفية تقسيم الوصية
[133] وسئل: عمن أوصى لأولاد ابنه بمثل نصيب أبيهم أن لو كان أبوهم حيا وفيهم ذكور وإناث كيف القسمة بينهم أللذكر مثل حظ الأنثيين أم على الرؤوس لأنها وصية وهل إذا زادت على الثلث تبطل أم لا نرجو الجواب؟
الجواب:
أرى أن القسمة بينهم بالسوية وما زاد عن الثلث رد إليـ الثلث رد إليه، ولا تبطل الوصية بذلك إلا أن تكون الوصية بحق للموصى له فتخرج من الكل فانظر في ذلك وخذ ما رأيت صوابا ورد الباطل على من جاء به، والله أعلم.
الباقي من وصية الأقربين لمن يعطى
[134] وسئل: إن بقي شيء من وصية الأقربين بعد قسمتها وصعب ردها فيهم ثانية لكثرتهم أيجوز إعطاؤه أحدا منهم، فإن قلت بالجواز فمن الأحق: الأفقر أو الأقرب أو كيف تفضل بالجواب؟ [44]
الجواب:
-1.2 -
١٬٠٨٥ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.