الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٣في الأثر تعطى أفقرهم على أكثر القول إن لم تستو قسمته، وقيل لأشدهم قرابة وأحوجهم إليه، وقيل: يدفع إلى من لم تنله الوصية، وقيل: لا يجعل إلا فيمن تناله، وقيل: لأضعفهم ممن لم تنله، وقيل:
يشتري به ما ينقسم عليهم، وقيل: يرجح به الميزان ليفضي إلى كل،
وقيل غير ذلك هكذا في النيل، والله أعلم.
دخول المولود في الوصية
[135] وسئل: عمن أوصى لأقربيه الذين لا يرثونه بشيء ثم ولد منهم مولود قبل القسمة بينهم هل يدخل في الوصية أم لا؟
الجواب:
قيل: يدخل مطلقا، وقيل: إن كان في بطن أمه عند مود الموصي دخل وإلا فلا، وقيل: لا يدخل، والله أعلم.
إذا لم تكف الوصية لإنفاذ ما أوصيت له
[136] وسئل: عمن أوصى بحجة وزيارة قبر النبي محمد () والدراهم ما توصل الحاج قاصرة هل يجوز في الزيارة تكون من مسجد قباء من غير عنوة الحاج أفتنا في ذلك مأجورا؟
6
-1.0 -
١٬٠٨٦ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.