خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٤

الجواب:

إذا لم تكف الدراهم للحجة والزيارة فلا بأس بالخروج بها

مسجد قباء أو باب السلام؛ لأن الواجب مقدم على النفل، والقصد

التسليم على القبر النبوي)) وقد حصل، والله أعلم

الفرض مقدم على النفل

[137] وسئل: ما تقول في رجل أجر بحجة وبزيارة قبر النبي محمد والمستأجر حج ولم يزر والوصي قطع أجرة الزيارة وبقيت مع الوصي أجرتها هل يجوز أن يؤجر عليها من مسجد قباء أم لا وهل يجوز أن يعطيها من مكة المشرفة رجلا بالأجرة من قومنا، بين لنا ذلك

مأجورا؟ الجواب:

إذا أوصى بحجة وزيارة فالمعروف عندهم أن الموصي يريد الخروج بها بعد أداء فرض الحج من مكة، ولا يكفي الوصي أن يستأجر للزيارة من مسجد قباء إلا إن جعل له الموصي، لأن الخروج بها من مكة أعظم أجرا من الخروج بها من مسجد قباء، وشتان بين الأجرتين والأجرين هذا

-1·7 -