خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٥

ما أراه، ولا يجوز للوصي أن يستأجر بما مخالفا ما وجد موافقا [45]؛ لأنه لا يومن على ذلك فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله، والله أعلم.

دين

الهالك يخرج من المال كله

[138] وسئل بما نصه: ورثة محسن بن محيس بعد موت أبيهم يزجرون مال أبيهم ويعمرونه ويقولون خسروا عليه إلى أن قسم في شهرنا هذا وأصحاب الوصية تميزوا بثلث المال والورثة يطلبون من الوصي ثلث الخسر في هذه المدة التي مضت بعد موت الهالك إلى أن قسم المال فما تراه لهم يكون عليه العمل وننظر منك الجواب إنه لهم أم

لا؟

الجواب:

لا أرى للورثة سبيلا على الوصي مما خسروه على المال إذا كان ثلث المال يفي بالوصية يوم موته، والدين على الهالك يخرج من الكل لا من الثلث فانظر في ذلك، والله أعلم

- 107 -