الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٦ما يوصى لحافر القبر وغيره
[139] وسئل: ما قولك في وصايا أهل الزمان بكذا لحافر قبر فهل تلك الوصية تبرع أم أجرة وإن لم يكتف بها الحافر وطلب الأجرة فما الذي يستحقه حكما وعلى من تكون الأجرة وهل تكون من تلك الوصية أم من غيرها وأنت خبير بعادة أهل هذه الأماكن لا يقاطعون الحفار بل ربما يأمر بالحفر غير أولياء الميت، عرفنا بما تراه فيها حكما
جزاك الله خيرا؟
الجواب:
أراها وصية ومن حفر بغير استئجار عد متبرعا وإن استؤجر على الحفر فله أجرته وما أوصي له به، والله أعلم.
ما أوصى به يخرج من الكل
[140] وسئل: إذا أوصى الرجل بمائتي ربية لورثة فلان تنصلا واحتياطا عما يخشى من ضمان لزمه منه وأوصى أن تنفذ هذه الدراهم من ماله بعد موته أترون هذه الوصية تخرج من أصل المال أو ترد إلى
الثلث؟
الجواب:
-1 •^-
١٬٠٨٩ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.