خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٧

يخرج ما أوصى به للاحتياط من الكل مطلقا، أو من الثلث مطلقل على المختار عند الإمام عبد العزيز، أو من الكل إن عينه لورثة فلان هكذا

في النيل عن الإمامين، والله أعلم

إنتفاع الميت بثواب أعمال البر

[141] وسئل: إذا أراد الورثة البالغون أن يتصدقوا على الميت بمثل کفارات وايتجار من يصوم عنه بدل [46] رمضان وبقراءة قرآن على قبر الميت وبحج بيت الله الحرام عنه وزيارة قبر النبي (صلى الله عليه وسلم) من غير إيصاء من الميت بذلك هل ينتفع بهذا الميت ويصله ثواب ذلك وكذلك إذا أراد الزوج أن يفعل ذلك عن امرأته الهالكة من غير وصية هل هو مثله أفدنا في ذلك؟

الجواب:

ورد في الأحاديث أن الصدقة والحج والدعاء والقراءة تنفع الميت، وادعى بعضهم الإجماع على نفع الصدقة والدعاء وقضاء الدين وتنفع

حجة الفرض.

وفي التاج: أنه لا خلاف في أن الصدقة لميت تنفعه، وقد اعتكفت

عائشة عن أخيها عبدالرحمن واعتقت عنه.

-1.9 -