خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٨

نعم.

رحمه

وقال سعد للنبي): إن أمي توفيت أفأتصدق عنها؟ قال:

الله

ويصله ثواب ذلك إن نواه له كما يؤخذ من كلام الإمام المغربي في تفسيره، وللزوج أن يختصر بإنفاذ الكفارات وغيرها لأن ذلك على وجه التبرع، و إذا كان الميت من أهل الخير كان ذلك أشد نفعا وأكثر، والله أعلم

الوصي ينظر الأصلح للوصية

[142] وسئل: عمن أوصت لبنات بنتها بدراهم بعد موتها فجاء الأب يطلبها من الوصي فأراد الوصي أن يؤدي ذلك إلى البنات عند

البلوغ ما الواسع في ذلك؟

الجواب:

إذا كان الأب أمينا جاز إعطاءوه وإلا فلا وعلى الوصي إنفاذ ما أوصى به عليه عند البلوغ إن لم يجد لإنفاذ ذلك سبيلا قبله، والله أعلم.