الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٨نعم.
رحمه
وقال سعد للنبي): إن أمي توفيت أفأتصدق عنها؟ قال:
الله
ويصله ثواب ذلك إن نواه له كما يؤخذ من كلام الإمام المغربي في تفسيره، وللزوج أن يختصر بإنفاذ الكفارات وغيرها لأن ذلك على وجه التبرع، و إذا كان الميت من أهل الخير كان ذلك أشد نفعا وأكثر، والله أعلم
الوصي ينظر الأصلح للوصية
[142] وسئل: عمن أوصت لبنات بنتها بدراهم بعد موتها فجاء الأب يطلبها من الوصي فأراد الوصي أن يؤدي ذلك إلى البنات عند
البلوغ ما الواسع في ذلك؟
الجواب:
إذا كان الأب أمينا جاز إعطاءوه وإلا فلا وعلى الوصي إنفاذ ما أوصى به عليه عند البلوغ إن لم يجد لإنفاذ ذلك سبيلا قبله، والله أعلم.
١٬٠٩١ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.