خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٤

الوصية تنفذ كما أوصى الموصي

148] وسئل: عمن أوصى بخمسة أمنان تمر من مال معين فباعه

الوارث فهل تتبع المال هذه الفطرة؟

الجواب:

أرى أن الفطرة تابعة للمال على حسب ما أوصى الموصي، فلينظر

في ذلك ولا يؤخذ إلا بعدله، والله أعلم

ما فضل عن وصية الموصي

[149] وسئل: عن امرأة ماتت وأوصت بما تحتاجه لنفسها بعد موتها وبعد ذلك أوصت بثلث مالها والثلث فضل عما نطقت به وأوصت به

فأين مرجعه صرح لنا ذلك؟

الجواب:

لها أن توصي بثلث مالها فإن كانت عينت شيئا معلوما ينفذ فيه ذلك الثلث فلينفذ فيها من أي أنواع البر، وإن قالت أوصيت بثلث مالي ينفذ من كذا في كذا، مثل أن تقول: أوصيت للفقراء بعشرين قرشا أو للمسجد أو في نوع من أنواع البر وفضل عما ذكرته من الوصايا فأرى

-117 -