الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٥أن ما فضل من المال عما حددته يرجع إلى الوارث، فلينظر في ذلك ولا
يؤخذ إلا بعدله.
اتباع الأثر أولى
[150] وسئل: هل وجه في إبطال من أوصى بمائة قرش لحجة مع أنها لا تكفي لحجة تامة فإن الأمام أعزه الله قال: [50] يسوغ هذا لأنّ من قال يعين بها حاجاً أو يشارك بها أحداً فذلك قياس على البدن في
الاشتراك لكن لم يقطع لنا ذلك الآن نرجو الجواب؟
الجواب:
اتباع الأثر أولى وأسلم ولا حاجة إلى التكلف، والله أعلم.
لابد من ثبوت الوصية أولا
[151] وسئل: عمن أوصى بوصية ولفظها غير مستقيم وخلف أيتاما وأحرارا ولم ينازع أحد منهم أيجوز للوصي أيجوز للوصى أن ينفذ هذه الوصية أرأيت إن كان الكاتب بنفسه أيجوز له ذلك؟
الجواب:
- 117 -
١٬٠٩٨ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.