خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٥

أن ما فضل من المال عما حددته يرجع إلى الوارث، فلينظر في ذلك ولا

يؤخذ إلا بعدله.

اتباع الأثر أولى

[150] وسئل: هل وجه في إبطال من أوصى بمائة قرش لحجة مع أنها لا تكفي لحجة تامة فإن الأمام أعزه الله قال: [50] يسوغ هذا لأنّ من قال يعين بها حاجاً أو يشارك بها أحداً فذلك قياس على البدن في

الاشتراك لكن لم يقطع لنا ذلك الآن نرجو الجواب؟

الجواب:

اتباع الأثر أولى وأسلم ولا حاجة إلى التكلف، والله أعلم.

لابد من ثبوت الوصية أولا

[151] وسئل: عمن أوصى بوصية ولفظها غير مستقيم وخلف أيتاما وأحرارا ولم ينازع أحد منهم أيجوز للوصي أيجوز للوصى أن ينفذ هذه الوصية أرأيت إن كان الكاتب بنفسه أيجوز له ذلك؟

الجواب:

- 117 -