الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٦لا يجوز إنفاذها من مال الأيتام إلا إذا صـ صحت الوصية وحكم
الحاكم بثبوتها، والله أعلم
لا تبديل في الوصية
[152] وسئل: عمن أوصى بخمسة قروش المساجد قرية معلومة وفيها ثلاثة وثلاثون مسجداً كلها خراب إلا مسجدين عامرين، أيجوز له أن
يعمر بهذه الدراهم ما كان معمورا منها، أم يعطى كل واحد منهن
نصيبه؟
الجواب:
يعطى لكل واحد نصيبه، والله أعلم.
الفضلة من الوصية ترد للوارث
[153] وسئل: عن امرأة ماتت وأوصت بوصية وجعلت وصيها
المال
زوجها ورجلا آخر، وعند قسمة المال أخرج الورثة قطعة من وأعطوها أحد الأوصياء لإنفاذ الوصية وبقي يستغلها سنتين ثم كلمه الورثة في أمر تلك الوصية فاشترى منهم تلك الأرض وباع لهم بدارهم الوصية مالاً له آخر فيه إقالة سنتين وفرط المال وبقيت غلة الأول
-11 A-
١٬٠٩٩ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.