خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٧

والثاني الفارط هو وغلته كل ذلك بيد الوصي ولم ينفذ الوصية فهل

للورثة ما فضل عن الوصية من المال والغلة أم أين مصيره؟

الجواب:

يرجع إلى الوارث، والله أعلم

الوصية لا تبدل عن أصلها

[154] وسئل: عن رجل أوصى لرجل بعشرة قروش في حياته، وقد

توفي الواصي فأراد الورثة يقصرون منهن شيئا ويعطون الموصى له شيئا

هل يجوز لهم تقصير الوصية أم لا؟

الجواب:

لا يصح لهم ذلك فلينفذوا ما أوصى به هالكهم إن لم يزد عن

الثلث إن لم تكن الوصية من ضمان، والله أعلم. [51]

دعوى الوصية تحتاج إلى إثبات

[155] وسئل: عن هالك أوصى بصافية لرجل من بعد موته، ولم يكن عند الموصى له صك وهو يدعي تلك الصافية عطية، ولم يثبت

الوارث هذه العطية، فما الحكم بينهم؟

- 119 -