الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٧والثاني الفارط هو وغلته كل ذلك بيد الوصي ولم ينفذ الوصية فهل
للورثة ما فضل عن الوصية من المال والغلة أم أين مصيره؟
الجواب:
يرجع إلى الوارث، والله أعلم
الوصية لا تبدل عن أصلها
[154] وسئل: عن رجل أوصى لرجل بعشرة قروش في حياته، وقد
توفي الواصي فأراد الورثة يقصرون منهن شيئا ويعطون الموصى له شيئا
هل يجوز لهم تقصير الوصية أم لا؟
الجواب:
لا يصح لهم ذلك فلينفذوا ما أوصى به هالكهم إن لم يزد عن
الثلث إن لم تكن الوصية من ضمان، والله أعلم. [51]
دعوى الوصية تحتاج إلى إثبات
[155] وسئل: عن هالك أوصى بصافية لرجل من بعد موته، ولم يكن عند الموصى له صك وهو يدعي تلك الصافية عطية، ولم يثبت
الوارث هذه العطية، فما الحكم بينهم؟
- 119 -
١٬١٠٠ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.